الشيخ فاضل اللنكراني
94
جامع المسائل
أن يكون إمام جماعة على الأحوط . السؤال 376 : هل يصحّ الاقتداء في فريضة الظهر بصلاة إمام الجمعة ، مع افتراض عدم إتيانه لصلاة الظهر الّذي يصلّي بالناس العصر في يوم الجمعة ؟ الجواب : نعم يصح ذلك . دفع الأجرة لإمام الجماعة السؤال 377 : هل يجوز دفع الأُجرة إلى إمام الجماعة للذّهاب والإياب لإقامة صلاتي الظهر والعصر في مصلّى الدوائر الرّسمية ؟ الجواب : لا مانع من ذلك . السؤال 378 : ما هو حكم الأُجرة التي تدفعها بعض الدّوائر الحكوميّة إلى بعض رجال الدّين ، الّذين يقيمون الصّلاة ويبيّنون الأحكام الشرعيّة ؟ الجواب : لا إشكال في ذلك ، إذا كان دفع المال في سبيل اللَّه ، وذلك الرّجل يصلّي قربةً إلى اللَّه ، ولا مانع أيضاً من دفع المال بعنوان اجرة الذّهاب والإياب . إمامة غير رجل الدين السؤال 379 : هل تصحّ إمامة الجماعة لغير رجال الدين ؟ الجواب : لا مانع منه بحدّ ذاته ما لم يكن موجباً لهتك رجال الدين أو لمفسدة أخرى . السؤال 380 : هل تصحّ إمامة الجماعة في مساجد داخل المدن لغير رجال الدين ؟ الجواب : في صورة إمكان إمامة رجل الدين لا ينبغي أن يُستفاد من غيره لإمامة الجماعة .